فأسقط الأخوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) كما لو ماتت الام عنهم ( فإن كان
بعضهم ) أي ذوي الأرحام ( أقرب من بعض ، فالميراث لأقربهم . ويسقط البعيد منهم كما
يسقط البعيد من العصبات بقربهم ، كخالة وأم أبي أم أو ) خالة و ( ابن خال ، فالميراث
للخالة لأنها تلقى الام بأول درجة ) بخلاف أم أبيها وابن أخيها . وكذا بنت بنت بنت وبنت
بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها تلقى الوارثة بالفرض ، وهي بنت الابن بأول درجة
( فإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته ) أي المدلى به ( كالميت وقسمت نصيبه بينهم
على ذلك ) ( 1 ) أي على حسب منازلهم منه ( كثلاث خالات متفرقات ) إحداهن لأبوين
والأخرى لأب والأخرى لام ( وثلاث عمات متفرقات ) فالخالات كالأم والعمات كالأب
( فالثلث ) الذي كان للام ( بين الخالات على خمسة ) لأنهن يرثن الام كذلك لو ماتت عنهن
( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( بين العمات كذلك ) أي على خمسة لأنهن يرثن الأب كذلك لو
مات عنهن . فأصل المسألة من ثلاثة للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويباينها
وللعمات اثنان كذلك والخمسة والخمسة متماثلان ( فاجتزئ بإحداهما واضربها في ثلاثة
تكن خمسة عشر ) ومنها تصح للخالات خمسة ( للخالة التي هي من قبل الأب والام ثلاثة .
وللتي من قبل الأب سهم . وللتي من قبل الام سهم ، و ) للعمات عشرة ( للعمة التي من قبل
الأب والام ستة . وللتي من قبل الأب سهمان . وللتي من قبل الام سهمان ) ( 2 ) . ولو كان مع
الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فالثلث بين الخال والخالات على ستة .
والثلثان بين العم والعمات على ستة . وتصح من ثمانية عشر ( وإن خلف ثلاثة أخوال
مفترقين ) أي أحدهم أخو الام لأبويها والآخر لأبيها والآخر لامها ( فللخال ) الذي ( من الام
السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ( والباقي للخال من الأبوين ) ( 3 ) لأنه يسقط الأخ للأب .
كشاف القناع — صفحة 550
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٥٠