ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا ) أي في باب ذوي الأرحام من أصول
المسائل ( إلا أصل ستة ) ولا يعول إلا ( إلى سبعة ) لأن العول الزائدة على ذلك لا يكون
إلا لاحد الزوجين . وليس في مسائل ذوي الأرحام ( كخالة وست بنات وست أخوات
مفترقات ) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة ولبنتي الأختين لام الثلث
اثنان ولا شئ لبنتي الأختين لأب مع الأختين لأبوين ( وكأبي أم وبنت أخ لام وثلاث
بنات وثلاث أخوات مفترقات ) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة ولبنت الأخ لأب السدس تكملة
الثلثين واحد ولبنت الأخت لام وبنت الأخ لام الثلث اثنان لكل واحدة واحد ولأبي الام
السدس واحد ومجموع ذلك سبعة .
باب ميراث الحمل
بفتح الحاء ويطلق على كل ما في بطن كل حبلى . والمراد به هنا ما في بطن الآدمية
من ولد ، ويقال : امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى . فإذا حملت شيئا على ظهرها أو
رأسها فهي حاملة لا غير . وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر ( يرث الحمل ) بلا نزاع في
الجملة ( ويثبت له الملك له بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا ) ( 1 ) قال في القواعد
الفقهية : الذي يقتضيه نص أحمد في الانفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث
من حين موت أبيه . وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب . ونقل عن أحمد ما يدل
على خلافه ، وإنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع قال قبل ذلك وهذا تحقيق قول من قال :
هل الحمل له حكم أم لا ؟ ( فإذا مات ) إنسان ( عن حمل يرثه ) ومع الحمل من يرث أيضا
ورضي بأن يوقف الامر إلى الوضع ( وقف الامر ) ( 2 ) إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة
( فإن طلب بقية الورثة ) قلت : أو بعضهم ( القسمة لم ) يجبروا عليه ولم ( يعطوا كل المال
ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) ( 3 ) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة . فلا