لعمر ، فكتب إليه عمر : إني سمعت النبي ( ص ) يقول : الخال وارث من لا وارث له ( 1 ) رواه
أحمد . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى المقداد عن النبي ( ص ) أنه قال : الخال
وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ( 2 ) أخرجه أبو داود ( وهم أحد عشر صنفا ) الأول
( ولد البنات وولد بنات الابن ) وإن نزل ( و ) الثاني ( ولد الأخوات ) سواء كن لأبوين أو لام
( و ) الثالث ( بنات الإخوة ) سواء كانوا لأبوين أو لأب ( و ) الرابع ( بنات الأعمام ) لأبوين أو
لأب ( و ) الخامس ( أولاد الإخوة من الام ) سواء كانوا ذكورا أو إناثا ( و ) السادس ( العم من
الام ) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده ( و ) السابع ( العمات ) سواء كن شقيقات
أو لأب أو لام ، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا ( و )
الثامن ( الأخوال والخالات ) أي إخوة الام وأخواتها ، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لام ،
وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل
الأب أو الام ( و ) التاسع ( أبو الأم ) وأبوه وجده وإن علا ( و ) العاشر ( كل جدة أدلت بأب
بين أمين ) كأم أبي الام ( أو ) أدلت ( بأب أعلا من الجد ) كأم أبي أبي أبي الميت ( و ) الحادي
عشر ( من أدلى بهم ) أي بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعمة العم لام وأخيه
وعمه لأبيه وأبي أبي الام وعمه وخاله ونحو ذلك . واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على
مذاهب ، هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان . أحدهما مذهب أهل القرابة . وهو أنهم
يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة . وهو قول أبي حنيفة ( 3 ) وأصحابه . وهو رواية
عن الامام ( 4 ) ( و ) المذهب الثاني : وهو المختار أنهم ( يورثون بالتنزيل ( 5 ) . وهو أن تجعل
كل شخص ) منهم ( بمنزلة من أدلى به . فولد البنات ) وإن نزل كالبنات ( وولد بنات الابن )
كبنات الابن ( وولد الأخوات كأمهاتهم ) شقيقات كن أو لأب أو لام ( وبنات الإخوة )
كشاف القناع — صفحة 548
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤٨