سهم من سهام القيراط قيراطا ، فإن بقي له شئ من السهام لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهم
القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة ، وإن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط
الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع ، ثم كل من له شئ من
المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا ، وإن بقي ) أو خرج
( مالا يبلغ مجموع البسط فانسبه منه ) أي البسط ( وأعطه مثل تلك النسبة ) مثاله ، زوج وأم
وستة أعمام . تصح المسألة من ستة وثلاثين ، إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين
خرج واحد ونصف ، فبسط ذلك ثلاثة احفظها ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج
الكسر اثنين بستة وثلاثين ، واجعل له بكل ثلاثة قيراطا يخرج له اثنا عشرة قيراطا ، واضرب
للام اثني عشر في اثنين بأربعة وعشرين وأعطها بكل ثلاثة قيراطا يخرج لها ثمانية قراريط ،
واضرب لكل عم واحدا في اثنين وسهما من الثلاثة يكن له ثلثا قيراط ( وإن كانت سهام
التركة ) أي المسألة ( دون الأربعة وعشرين فانسبها إليها ) أي الأربعة والعشرين ( واحفظ بسط
الكسر ) الخارج بالنسبة ( ثم كل من له شئ من المسألة اضربه في مخرج الكسر ، واحسب
له بكل قدر عدد البسط قيراطا ) بأن تقسم الحاصل على البسط يخرج ماله ( مثاله ، زوج
وثلاثة إخوة وأختان لأبوين ) أصل المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للإخوة على
ثمانية فتضرب ثمانية في اثنين ف ( - تصح من ستة عشر ) وهي أقل من أربعة وعشرين
و ( نسبتها إلى الأربعة والعشرين ثلثان فمخرج ) ذلك ( الكسر ثلاثة وبسطه اثنان للزوج ) من
الستة عشر ( ثمانية اضربها في ثلاثة ) مخرج الثلث ( بأربعة وعشرين واحسب له كل اثنين
بقيراط ) بأن تقسم الأربعة والعشرين على اثنين وهي بسط الثلثين ( يكن ) الخارج ( اثني عشر
قيراطا ) للزوج ( وكذا الإخوة ) فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة احسب له كل اثنين بقيراط
يكن له ثلاثة قراريط ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة فلها قيراط ونصف قيراط ( وإن كانت
كشاف القناع — صفحة 543
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤٣