منها ذلك المضروب فيها وكذا كل عددين ضربت أحدهما في الآخر إذا قسمت الحاصل
على أحدهما خرج الثاني . والجزء والحظ والنصيب بمعنى ( فما بلغ ) من ضرب سهامه في
جزء السهم ( فهو له ويصير لكل واحد من الفريق من السهام ) في التصحيح ( عدد ما كان
لجماعتهم ) ( 1 ) من السهام في أصل المسألة عند التباين ( و ) يصير لكل واحد من الفريق من
السهام عدد ( وفق ما كان لجماعتهم ) عند التوافق ( فاقسمه عليهم ) يخرج ما لكل واحد منهم
( مثال ذلك : زوج وأم وثلاثة أخوة ، أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم ،
ويبقى للإخوة سهمان لا تنقسم عليهم ولا توافقهم ) وكل عددين متواليين متباينان ( فاضرب
عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة ) ستة ( تكن ثمانية عشر سهما ) ومنها تصح وكل من له
شئ من ستة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثة ف ( - للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم
سهم في ثلاثة بثلاثة وللإخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان ) مثل ما كان
لجماعتهم من أصل المسألة ( ولو كان الإخوة ستة وافقتهم سهامهم ) هي اثنان ( بالنصف
فردهم إلى نصفهم ثلاثة ، وتعمل فيها كعملك في الأولى ) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ
ثمانية عشر ثم تقسم كما تقدم للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللإخوة ستة ( ويصير لكل واحد من
الإخوة سهم ) وهو وفق ما كان لجماعتهم من أصل المسألة ( وإن انكسر على فريقين أو
أكثر ) كثلاث فرق أو أربع فرق ، فانظر أولا بين كل فريق وسهامه . فإما أن توافقه سهامه أو
تباينه سهامه . فرد الموافق إلى وفقه وأبق المباين بحاله ( و ) انظر ثانيا بين المتباينان فإن
( كانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام ) إن كان بينهما موافقة ( كثلاثة وثلاثة اجتزأت
بأحدها ) ( 2 ) أي المتماثلات ( وضربته في أصل المسألة ) بلا عول أو بعولها إن عالت : ( كزوج
كشاف القناع — صفحة 528
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٢٨