ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر . وقس على ذلك ( وإن كانت ) أعداد الفرق ( موافقة
كأربعة وستة وعشرة ) فإنها متوافقة بالأنصاف ( أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين ) فلك
طريقان . إحداهما طريق الكوفيين . وهي التي أشار إليها بقوله : ( وفقت ) أي حصلت الوفق
( بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا ) منها ( ثم ) إذا عرفت الوفق بين اثنين منها
( ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر . فما بلغ فاحفظه . ثم انظر بينه ) أي المحفوظ ( وبين
الثالث . فإن كان ) الثالث ( داخلا فيه ) أو مماثلا له ( لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ )
فهو جزء السهم . فاضربه في أصل المسألة ، فما بلغ فمنه تصح ( وإن وافقه ) أي وافق الثالث
المحفوظ ( ضربت وفقه فيه ) فما حصل فهو جزء السهم ( أو باينه ) أي باين الثالث المحفوظ
( ضربت كله ) أي الثالث ( فيه ) أي المحفوظ . فما بلغ فهو جزء السهم ( ثم ) اضربه ( في
المسألة . فما بلغ فمنه تصح ) المسألة . وأقسم كما سبق . ففي أربع زوجات وتسع شقيقات
واثني عشر عما . المسألة من اثني عشر . وسهام كل فريق تباينه . وإذا نظرت بين تسعة
واثني عشر فهما متوافقان بالثلث . فاضرب ثلث أحدهما في الآخر بستة وثلاثين . وانظر بينه
وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه . فالستة والثلاثون جزء السهم ، اضربه
في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين ، ثم تقسمها للزوجات ثلاثة
في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون ، وللشقيقات ثمانية في ستة
وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين . لكل واحدة اثنان وثلاثون ، وللأعمام واحد في ستة
وثلاثين ، لكل واحد ثلاثة ( وإن تماثل عددان وباينهما الثالث ) كثلاث أخوات لأبوين ،
وثلاث جدات وأربعة أعمام ( أو وافقهما ) الثلث كأربع زوجات وستة عشر أخا لام وستة
أعمام لأن نصيب أولاد الام يوافق عددهم بالربع فتردهم إلى ربعهم أربعة . وهي مماثلة
لعدد الزوجات . وكلاهما يوافق عدد الأعمام بالنصف ( ضربت أحد المتماثلين في جميع
الثالث ) إن باينهما كالمثال الأول ( أو ) ضربت أحد المتماثلين ( في وفقه ) أي الثالث ( إن كان
موافقا ) كالمثال الثاني ( فما بلغ ) فهو جزء السهم . فإذا أردت تتميم العمل ( ضربته في
كشاف القناع — صفحة 530
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣٠