أصلها ثمانية للزوجات ، واحد لا ينقسم عليهن ويباين . فاضرب أربعة في ثمانية تصح ( من
اثنين وثلاثين ) للزوجات أربعة ، ويفضل ثمانية وعشرون ( ومسألة الرد من ثلاثين ، لأن )
أصلها خمسة . للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويباين ، و ( سهام البنات ) أربعة ( توافق
عددهن ) وهو ثمانية ( بالربع فرجعن إلى اثنين ، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات ) للتباين
بين المثبتين من عدد الفريقين ( فكان ) الحاصل ( ستة ، ثم ) اضرب الستة ( في أصل مسألة
الرد ، وهو خمسة تبلغ ثلاثين للجدات ستة ) لكل واحدة سهمان ( وللبنات أربعة وعشرون )
لكل واحدة ثلاثة ( وبين الثلاثين ) التي صحت منها مسألة الرد ( وبين الفاضل عن الزوجات )
من مسألة الزوجية ( وهو ثمانية وعشرون موافقة بالأنصاف . فارجع الثلاثين إلى ) نصفها
( خمسة عشر . ثم اضربها ) أي الخمسة عشر ( في مسألة الزوجية ) اثنين وثلاثين ( تبلغ
أربعمائة وثمانين ، ومنها تصح ( 1 ) . ثم ) تقسم ف ( - كل من له شئ من مسألة الزوجية أخذه
مضروبا في وفق مسألة الرد ، وهو خمسة عشر . ومن له شئ من مسألة الرد أخذه مضروبا
في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية ، وهو أربعة عشر ، فللزوجات أربعة في خمسة عشر
بستين لكل زوجة خمسة عشر ، وللجدات ستة في أربعة عشر ) نصف الثمانية والعشرين
( بأربعة وثمانين . لكل واحدة ثمانية وعشرون ، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة
وستة وثلاثين لكل بنت اثنان وأربعون ) وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها الفرض
الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا ، وابسط من جنس كسر ليزول ، ففي بنت
وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من أربعة فزد عليها الثمن . الزوجة سبعا . تصير أربعة وأربعة
أسباع أبسط الكل أسباعا تكن اثنين وثلاثين ، ومنها تصح كما تقدم ( ومال من لا وارث له )
كشاف القناع — صفحة 526
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٢٦