المسألة ) ( 1 ) فما حصل صحت منه المسألة ، وقسمته كما سبق ( وإن تناسب اثنان وباينهما
الثالث . كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام ) أصل المسألة ستة من ستة . للجدات
السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين . ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاثة ، لا تنقسم
وتباين ، وللأعمام الباقي واحد على خمسة لا ينقسم ويباين . والثلاثة داخلة في التسعة
والخمسة مباينة لهما ( ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة ) يحصل
خمسة وأربعون فهي جزء السهم ( ثم ) اضربها ( في المسألة ) وهي ستة ( وتصح من مائتين
وسبعين ) ( 2 ) للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة خمسة عشر ، ولبنات الابن مائة وثمانون
لكل واحدة عشرون وللأعمام خمسة وأربعون لكل واحد تسعة ( وإن توافق اثنان ) من أعداد
الفرق ( وباينهما الثالث ) كأربعة وخمسة وستة ( ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم )
ضربت الحاصل ( في ) العدد ( الثالث ) المباين . فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل
المسألة ثم اقسمه كما مر ( وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث ) أي في التباين . وفي نسخة
وتبعهما ، فالثلاثة متباينة بدليل قوله ( فاضرب أحدهما في الآخر ثم ) اضرب ( الخارج في
الثالث إن باينه كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام ) أصل المسألة :
اثنا عشر ، للزوجات الربع ثلاثة على أربعة لا تنقسم ، وتباين . وللأخوات الثلثان ثمانية على
ثلاثة لا تنقسم وتباين . وللأعمام : الباقي واحد لا ينقسم ويباين والأعداد الثلاثة متباينة
وحاصل ضربها في بعضها ستون . فهي جزء السهم تضرب في الاثني عشر ( وتصح من
سبعمائة وعشرين ) للزوجات مائة وثمانون ، لكل واحدة خمسة وأربعون وللأخوات أربعمائة
وثمانون ، لكل واحدة مائة وستون . وللأعمام ستون لكل واحد اثنا عشر ( لا إن ماثله ) أي
ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث ، كاثنين وثلاثة وستة . فإن حاصل ضرب الاثنين في
الثلاثة ستة ، وهي مماثلة للستة . فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة ( أو ضرب وفقه إن
وافقه ) أي إذا ضربت أحد المتباينين في الآخر ووافق الحاصل الثالث ، كاثنين وثلاثة .
كشاف القناع — صفحة 531
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣١