والأخ لام واحد في واحد بواحد ( وإن كان مكان الزوج زوجة ) فتكون الورثة زوجة وجدة
وأخا لام ، مسألة الزوجية من أربعة لها ، واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد ، وهي
اثنان فتباينها ( فاضرب مسألة الرد ) اثنين ( في ) مسألة الزوجية ( أربعة تكن ثمانية ) للزوجة
واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لام واحد في ثلاثة بثلاثة ( وإن كان مكان
الجدة أخت من الأبوين ) فالورثة زوجة وأخت لأبوين وأخ لام مسألة الرد من أربعة للأخت
ثلاثة وللأخ للام واحد يفضل لهم عن فرض الزوجة ثلاثة تباين الأربعة فإذا ضربت أربعة
في أربعة ( انتقلت ) المسألة ( إلى ستة عشر ) ( 1 ) للزوجة أربعة وللأخت تسعة وللأخ ثلاثة ( وإن
كان مع الزوجة بنت وبنت ابن ) فمسألة الزوجية من ثمانية ومسألة الرد من أربعة والفاضل
عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة وتباينها فإذا ضربت أربعة في ثمانية ( انتقلت )
المسألة ( إلى اثنين وثلاثين ) للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة ( وإن
كان معهن ) أي الزوجة والبنت وبنت الابن ( جدة صارت من أربعين ) ( 2 ) لأن مسألة الرد من
خمسة والباقي بعد فرض الزوجة سبعة فاضرب الخمسة في الثمانية يحصل ما ذكر للزوجة
خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة ( وإن كان مع أحد الزوجين
واحد منفرد ممن يرد عليه ) من الورثة ( أخذ الفاضل عن الزوج ) أو الزوجة ( كأنه عصبة ولا
تنتقل المسألة ) لعدم المقتضى للنقل ( كزوجة وبنت ، للزوجة الثمن ) واحد من ثمانية ( والباقي
للبنت فرضا وردا . وإن وافق الباقي ) بعد فرض الزوجية ( مسألة الرد بجزء ) كنصف وربع
وثمن ( فارجع مسألة الرد إلى وفقها ) واعتبر الأوفق إن تعدد ( ثم اضرب في مسألة الزوجية
ثم من له شئ من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ) لقيامه مقامها ( ومن له
شئ من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن ) أحد الزوجين من ( مسألة الزوجية )
لقيام وفقه مقامه ( كأربع زوجات وثلاث جدات ) متحاذيات ( وثمان بنات ، فمسألة الزوجية )
كشاف القناع — صفحة 525
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٢٥