سبيل الميراث ( 1 ) . ( فإن كان المردود عليه ) شخصا ( واحدا ) كأم أو بنت ابن أو أخت أو ولد
أم ونحوهم ( أخذ المال كله ) ( 2 ) فرضا وردا لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة
ولا مزاحم هنا ( وإن كان ) المردود عليه ( جماعة من جنس واحد كبنات ) أو بنات ابن أو
أخوات أو أولاد أم ( أو جدات اقتسموه ) أي الميراث بالسوية لاستوائهم في موجب الميراث
( كالعصبة من البنين والإخوة وغيرهم ) كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لاستوائهم في موجب
الميراث ( وإن اختلفت أجناسهم ) أي محلهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم وأخت ( فخذ
عدد سهامهم من أصل ستة أبدا ) إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع
والثمن ولا يكونان لغير الزوجين وليسا من أهل الرد ( واجعله ) أي اجعل ما أخذته من أصل
ستة من عدد السهام ( أصل مسألتهم ) ( 3 ) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة
التي يضرب فيها جزء السهم ( فإن كان ) عدد سهامهم ( سدسين كجدة وأخ من أم فهي ) أي
مسألة الرد ( من اثنين ) لأن فرض كل منهما السدس والسدسان من ستة اثنان فيكون المال
بينهما نصفين لاستواء فرضهما . ولو كانت الجدات فيها ثلاثا فاضرب عددهن في الاثنين .
وتصح من ستة ، للأخ من الام ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد ( وإن كان مكان
الجدة أم ) بأن كانت المسألة أما وأخا لام ( فمن ثلاثة ) لأن فرض الام الثلث وهو اثنان من
ستة وفرض الأخ لام السدس واحد فيكون المال بينهما أثلاثا للام ثلثاه ولولدها ثلثه ( وإن
كان مكانها ) أي الام ( أخت من أبوين ) أو أب ( فمن أربعة ) لأن فرض الأخت النصف ثلاثة
من ستة وفرض الأخ من أم واحد فيكون المال بينهما أرباعا للأخت ثلاثة أرباعه ولولد الام
ربعه . وكذا بنت وأم للبنت وأم للبنت ثلاثة أرباعه فرضا وردا وللأم ربعه كذلك وكذا بنت وبنت ابن
( وإن كان معهما ) أي الأخت لأبوين والأخ لام ( أخت لأب ف ) - المسألة ( من خمسة ) ( 4 ) لان
فرض الأخت لأبوين النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين والأخ لام السدس .
فيقسم المال بينهم أخماسا للتي لأبوين ثلاثة أخماسه وللتي ولأب خمسه وللولد الام خمسه
كشاف القناع — صفحة 523
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٢٣