واحد ( وهي ) أي الأصول الأربعة ( أصل اثنين ، و ) أصل ( ثلاثة ، و ) أصل ( أربعة و ) أصل
( ثمانية . فالنصف والربع والثمن نوع ) لأن مخرج أقلها مخرج لها ( والثلثان والثلث والسدس
نوع ) كذلك ( فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ ) أو بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو
لأب مع عم من اثنين مخرج النصف ( أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب : من اثنين )
مخرج النصف والنصف لتساويهما ، وتسميان باليتيمين ( 1 ) وتقدم وبالنصفيتين ( والثلث وحده
مع الباقي كأم وأب ) من ثلاثة مخرج الثلث للام واحد والباقي للأب ( أو الثلث مع الثلثين
كأخوات ) ثنتين فأكثر ( لأبوين أو لأب وأخوات لأم ) ثنتين فأكثر ، أو إخوة لام كذلك من
ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما ( أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة ) مخرج
الثلثين ( والربع وحده ) مع الباقي من أربعة ، كزوجة وعم أو زوج وابن ( أو ) الربع ( مع
النصف ) كزوجة وأخت لأبوين وعم ، أو زوج وبنت وعم ( من أربعة ) مخرج الربع ومخرج
النصف داخل فيها ( والثمن وحده ) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية ( أو ) الثمن ( مع النصف )
كزوجة وبنت وعم ( من ثمانية ) مخرج الثمن والنصف داخل فيها . فهذه الأصول الأربعة لا
عول فيها لأن العول ازدحام الفروض . ولا يتصور وجوده في أصل من هذه الأربعة
( وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ) ولا عاصب ( العادلة ، وهي التي استوى مالها
وفروضها ) سميت بذلك لمساواة فروضها للمال . فهي بعدله أي قدره . فإن كان فيها
عاصب فناقصة . وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلا ، وتارة يكون ناقصا . وأصل أربعة
وثمانية لا يكون إلا ناقصا ( وثلاثة ) من الأصول ( تعول ) إذا زادت فروضها ( والعول )
اصطلاحا ( زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة . وهي ) أي الأصول الثلاثة ( أصل ستة
و ) أصل ( اثني عشر و ) أصل ( أربعة وعشرين . وهي التي يجتمع فيها فرضان ) فأكثر ( من
نوعين ) أي في الجملة ، وإلا فالسدس وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان ( فإذا
اجتمع مع النصف سدس ) فمن ستة كبنت وأم وعم ( أو ) اجتمع مع النصف ( ثلث ) كأخت
كشاف القناع — صفحة 520
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٢٠