فيه متاع . أو مخزن فيه طعام ونحوه . جازت إجارته لغيره وجها واحدا . قاله ابن
عبد الهادي في جمع الجوامع .
تتمة : لو كانت مشغولة في أول المدة ثم خلت في أثنائها . فقال ابن نصر الله : يتوجه
صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة . ويثبت الخيار ، بناء على تفريق الصفقة .
وكذا يتوجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول المدة ثم أمكن في أثنائها ( ولو أجره إلى ما يقع
اسمه على شيئين كالعيد ) عيد فطر وأضحى ( وجمادى ) أولى وثانية ( وربيع ) أول وثاني ( لم
يصح ) العقد للجهالة ( فلا بد من تعيين العيد فطرا ) أ ( وأضحى من هذه السنة أو من سنة كذا .
وكذا جمادى ) لا بد من تعيينه ، الأولى أو الثانية من هذه السنة أو سنة كذا ( و ) كذا ( نحوه )
كربيع لا بد من تعيينه وتعيين سنته ( وتقدم ) ذلك ( في السلم ) بأوضح من هذا ( وإن علقها )
أي الإجارة ( بشهر مفرد كرجب ، فلا بد أن يبين من أي سنة . و ) إن علقها ( بيوم ) ف ( - لا
بد أن يبينه من أي أسبوع ) دفعا للابهام ( وليس لوكيل مطلق ( 1 ) الايجار مدة طويلة ( 2 ) ، بل
العرف ( 3 ) كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين . قاله في شرح المنتهى ( 4 ) ( قاله الشيخ ) لأن المطلق
يحمل على العرف ( 5 ) ( وإذا أجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد . فلا بد من ذكر
ابتدائها كانتهائها ) ليحصل العلم بها ( وإن كانت ) المدة ( تليه ) أي العقد ( لم يحتج إلى ذكره )
أي الابتداء ( ويكون ) ابتداؤها ( من حين العقد . وكذا إن أطلق ، فقال آجرتك شهرا ) أ ( وسنة
أو نحوهما ) كأسبوع . فيصح ، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب ، وكمدة السلم .
اختاره في المغني ( 6 ) ، ونصره في الشرح ( 7 ) .
كشاف القناع — صفحة 5
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥