فصل
( وإجارة العين تنقسم قسمين
أحدهما : أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرا ( 1 ) ، أو ) إجارة ( الأرض
عاما ) ( 2 ) ، أ ( و ) إجارة ( الآدمي للخدمة أو للرعي ) ، أو للنسخ ، أو للخياطة ونحوها مدة معينة
فعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي ، وتارة تكون في غيره من المنازل
والدواب ونحوها ، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا ( 3 ) ( ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص
وهو ) أي الأجير الخاص ( من قدر نفعه بالزمن ) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة
الإجارة ، لا يشاركه فيها غيره ( وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر
المنافع المعقود عليها فيها ) أي في مدة الإجارة لأنه مقتضى العقد ( وتحدث ) المنافع
( على ملكه ) أي المستأجر ، سواء استوفاها أو تركها كالمبيع ( ويشترط أن تكون المدة
معلومة ) ( 4 ) لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له ، فاشترط العلم بها
كالمكيلات ويشترط أيضا أن ( يغلب على الظن بقاء العين فيها ( 5 ) ، وإن طالت )
كشاف القناع — صفحة 3
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣