عليه وجها واحدا ، ( و ) على الموقوف عليه ( نفقته ) أي الحيوان الموقوف ، لأنه ملكه ( إن لم
يكن له كسب ) فإن كان أنفق عليه منه ، ( ويقطع سارق الوقف ) ( 1 ) إن كان على معين ، ( و ) يقطع
أيضا ( سارق نمائه إذا كان الوقف على معين ) ولا شبهة للسارق ، بخلاف الوقف على غير
معين ( ويملك الموقوف عليه نفعه ) أي الوقف ، ( و ) يملك ( صوفه ونحوه ) كوبره ، وشعره ،
وبيضه ، ( و ) يملك ( غلته ، وكسبه ، ولبنه ، وثمرته ) بغير خلاف نعلمه ، لأنه نماء ملكه . قاله في
الشرح . فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك . قاله
في المبدع ( وليس له ) أي الموقوف عليه ( وطئ الأمة ولو أذن فيه الواقف ) لأن ملكه ناقص .
ولا يمكنه منع حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقى أم ولد . ( فإن وطئها ) أي
وطئ الموقوف عليه الموقوفة ( فلا حد ) عليه للشبهة ( ولا مهر ) عليه ، لأنه لو وجب لوجب
له . ولا يجب للانسان شئ على نفسه ، ( و ) إن ولدت ف ( ولده حر ) لأنه من وطئ شبهة
( وعليه ) أي الواطئ ( قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه ) لأنه فوت رقه ، ولان
القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله ( وتصير ) الموقوفة ( أم ولد ) ه لأنه أحبلها بحر
في ملكه ، ( وتعتق بموته ) كسائر أمهات الأولاد ، ( وتجب قيمتها في تركته ) إن كانت ، لأنه أتلفها
على من بعده من البطون ( يشتري بها مثلها ) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم ( فتكون )
المشتراة ( وقفا بمجرد الشراء ) كبدل أضحية ( 2 ) ( وله ) أي الموقوف عليه ( تملك زرع
غاصب ) للأرض الموقوفة إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه ( بالنفقة ) أي مثل البذر وعوض
اللواحق ( حيث يتملك رب الأرض ) بأن كان قبل الحصاد ( ويتلقاه ) أي الوقف ( البطن
الثاني ) من الموقوف عليهم من الواقف ، ( و ) يتلقاه ( من بعده ) كالبطن الثالث والرابع ، وهلم
جرا ( من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي قبله ) لأن الوقف صادر على جميع أهل
الوقف من حينه ، فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا . كان الوقف على
جميع نسله إلا أن استحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقها ، ( فإذا امتنع البطن الأول )
كشاف القناع — صفحة 311
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣١١