بستان ، ( وكسب ) قن ، ( وقيمة ولد كما تقدم ) لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه ، ( و ) كذا
( نقص ولادة ومنفعة فائتة ) إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب ، كما تقدم ، ( وتقدم
حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع ) الغاصب ( به على القابض منه ) إذا
غرمه المالك وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه المالك . فإن قلت : أين تقدم
ذلك ؟ قلت : في قوله : لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه ، لأن معناه أن
المشتري والمتهب ونحوهما من كل قابض إذا غرمهما المالك يرجعان على الغاصب بما لا
يقتضي العقد أنه مضمون عليهما . وعلم منه أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون
عليهما . كما تقدم ، ( وإن ردها ) أي الجارية المشتري ( حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة
على الواطئ ) لأنها تلفت بسبب وطئه . وقد دخل على ضمانها . فإن كان موهوبا وغرم
القيمة رجع بها على الغصب لأنه غرم .
السادسة : يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده وماتت ( 1 ) . وقد
ذكرها بقوله : ( وإن ولدت من زوج غير عالم ) بالغصب ( فالولد رقيق ) تبعا لامه إن لم يشترط
حريته ، أو يغر بحريتها ( يجب ) على الزوج ( رده على المالك إن كان الولد حيا ) كأمه ( وإن
تلف ) الولد ( ففيه القيمة للمالك ) كما تقدم ( يأخذها ) المالك ( ممن شاء من الغاصب ، أو
الزوج ، فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب ) لأنه غره ( وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه )
أي الزوج لاستقرار ذلك على الغاصب ، ( وإن ماتت ) الجارية ( في حبال الزوج ، فقرار الضمان
على الغاصب ) لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج ( فإن استخدمها الزوج
وغرم ) للمالك ( الأجرة لم يرجع بها على الغاصب ) لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام
الزوج للزوجة ، لأن المعقود عليه فيه منفعة البضع فقط . فلا تغرير ( وإن أعارها ) أي أعار
الغاصب العين المغصوبة ( فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين ) لأنه مقتضى عقد العارية
دون المنفعة ، ( و ) غرم ( غاصب الأجرة ) لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليه .
وكذا الحكم فيما تلف من الاجزاء بالاستعمال المعروف ( وإلا ) بأن كان المستعير عالما
بالغصب ( ضمنها ) أي العين والمنفعة ( المستعير ، كما تقدم ) لأنه لا تغرير .
كشاف القناع — صفحة 125
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٢٥