ونحر البدنات الست بيده ، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة
بيده . ولان فعل الذبح قربة . وتولي القربة بنفسه أولى من الاستنابة فيها . ( وإن وكل من يصح
ذبحه ولو ذميا ) كتابيا أبواه كتابيان ( جاز ، ومسلم أفضل ) من ذمي ، لأنه : استناب عليا في نحر
ما بقي من بدنه . ( ويكره أن يوكل ) في ذبح أضحيته ( ذميا ) كتابيا . لقول علي وابن عباس
وجابر . ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعا : لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر . ( ويشهدها ) أي
الأضحية ربها ( ندبا إن وكل ) في تذكيتها لأن في حديث ابن عباس الطويل : واحضروها إذا
ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها . وروي أنه ( ص ) قال لفاطمة : احضري أضحيتك
يغفر لك بأول قطرة من دمها . ( ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من فلان ) أي الموكل
له . ( وتعتبر النية ) أي نية كونها أضحية ( من الموكل إذن ) أي وقت التوكيل في الذبح ، ( وفي
الرعاية : ينوي ) الموكل كونها أضحية ( عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ) ليذكيها ، ( إلا مع
التعيين ) أي تعيين الأضحية . بأن تكون معينة ، فلا تعتبر النية . ( ولا تعتبر تسمية المضحي عنه )
اكتفاء بالنية . ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي ونذر أو تطوع . ( و ) دم ( متعة وقران : يوم العيد
بعد الصلاة ) أي صلاة العيد . لحديث جندب بن عبد الله البجلي : أن النبي ( ص ) قال : من ذبح
قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ( ص ) : من
صلى صلاتنا ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك . ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها
أخرى متفق عليه . ( ولو ) كان ( قبل الخطبة ) لظاهر ما سبق ( والأفضل ) أن يكون الذبح بعد
الصلاة ، و ( بعدها ) أي الخطبة ، وذبح الامام إن كان ، خروجا من الخلاف . ( ولو سبقت صلاة
كشاف القناع — صفحة 7
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٧