البين عورها . والمريضة البين مرضها . والعرجاء البين ظلعها . والعجفاء التي لا تنقي
رواه أبو داود والنسائي . ( ولا ) تجزئ ( عضباء ) بالعين المهملة والضاد المعجمة ، ( وهي
التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ) . لحديث علي قال : نهى النبي ( ص ) أن يضحى بأعضب
الاذن ، والقرن . قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب ، فقال : العضب النصف ،
أو أكثر من ذلك ، رواه الخمسة وصححه الترمذي . وقال أحمد العضباء ما ذهب أكثر
أذنها أو قرنها . نقله حنبل . لأن الأكثر كالكل . ( وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع
ل ) - نصف أو ( أقل من النصف . وكذا ) معيبة ( قرن ) بواحد من هذه لحديث علي قال :
أمرنا النبي ( ص ) أن نستشرف العين والاذن . وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا
خرقاء ، ولا شرقاء ، قال زهير : قلت لأبي إسحاق : ما المقابلة ؟ قال : يقطع من طرف
الاذن ، قلت : فما المدابرة ؟ قال : يقطع من مؤخر الاذن . قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تشق
الاذن . قلت : فما الشرقاء ؟ قال : تشق أذنها للسمة رواه أبو داود . وقال القاضي :
الخرقاء التي قد انتقبت أذنها والشرقاء التي تشق أذنها . وتبقى كالشاختين . وهذا نهي
تنزيه . ويحصل الاجزاء بها . لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ، إذ لا يكاد يوجد سالم
من هذا كله . ( ولا تجزئ الجداء ، وهي جافة الضرع ) أي الجدباء التي شاب ونشف
ضرعها . لأن هذا أبلغ الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين ( ولا ) تجزئ
( هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ) قال في التلخيص : وهو قياس المذهب . ( ولا
عصماء ، وهي التي انكسر غلاف قرنها ) قاله في المستوعب والتلخيص . ( ويجزئ ما
ذهب دون نصف أليتها ) وكذا ما ذهب نصفها كما في المنتهى . وقياس ما تقدم في
الاذن : وتكره بل هنا أولى . ( و ) تجزئ ( الجماء ، وهي التي خلقت بلا قرن ، والصمعاء ،
وهي الصغيرة الاذن ، وما خلقت بلا أذن ، والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا ) لان
كشاف القناع — صفحة 4
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤