المالك . وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف
المستحقين ، لأنه لم يكن له التسليف . ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف )
ذكره في الاختيارات ( وكموت المستأجر ) عطف على كملكه المطلق ، أي وكما لا
تبطل الإجارة بموت مستأجر . ( وإذا أجر الولي اليتيم ) مدة ( أو ) أجر ( ماله ) مدة ( أو )
أجر ( السيد العبد مدة ) معلومة ، ( ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد ) قبل انقضاء مدة
الإجارة ( فإن كان ) الولي ( يعلم بلوغ الصبي فيها ) أي في المدة بأن أجره سنتين وهو
ابن أربع عشرة سنة ، ( أو ) كان السيد يعلم ( عتق العبد ) فيها ( بأن كان ) عتقه ( معلقا )
على شئ يوجد فيها ( انفسخت ) الإجارة ( وقت عتقه ) أي العبد ، ( و ) وقت ( بلوغه ) أي
اليتيم . لئلا يفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما . وإلى أن يتصرف
كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور . ( وإن لم يعلم ) الولي بلوغ اليتيم في أثناء
المدة ولم يعلم السيد عتقه في أثنائها ( لم تنفسخ ) الإجارة ، لأنه تصرف لازم يملكه
المتصرف . كما لو زوج أمته ثم باعها أو أعتقها ( ولا تنفسخ ) إجارة اليتيم أو ماله
( بموت ) الولي ( المؤجر ولا عزله ) ، لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما الولاية
عليه فلم يبطل تصرفه ، كما لو مات ناظر الوقف أو عزل هو أو الحاكم . ( ولا يرجع
العتيق على سيده بشئ من الأجرة ) التي قبضها سيده حين أجره وهو رقيق لأنه
ملكها بالعقد . ( لكن نفقته ) أي العتيق ( في مدة باقي الإجارة على سيده ) لأنه كالباقي في
ملكه لأنه لا يملك عوض نفعه ( إن لم تكن ) نفقته ( مشروطة على المستأجر ) فإن
شرطت عليه لزمته . ( ولو ورث المأجور ) بأن مات مالكه وانتقل إلى ورثته ، ( أو اشترى )
المأجور ( أو اتهب ) المأجور ( أو وصى له ) أي لانسان ( بالعين ) المؤجرة ( أو أخذ )
المأجور ( صداقا ) بأن تزوج مالكه عليه امرأة ( أو أخذه الزوج عوضا عن خلع ) أو
طلاق ، ( أو ) أخذ ( صلحا أو غير ذلك ) بأن جعل عوضا في عتق أو جعالة أو إجارة
ونحوها ، ( فالإجارة بحالها ) لا تبطل بذلك ، لأنها عقد لازم . ويكون المأجور ملكا
كشاف القناع — صفحة 667
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٦٧