تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشاف القناع — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
المالك . وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين ، لأنه لم يكن له التسليف . ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف ) ذكره في الاختيارات ( وكموت المستأجر ) عطف على كملكه المطلق ، أي وكما لا تبطل الإجارة بموت مستأجر . ( وإذا أجر الولي اليتيم ) مدة ( أو ) أجر ( ماله ) مدة ( أو ) أجر ( السيد العبد مدة ) معلومة ، ( ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد ) قبل انقضاء مدة الإجارة ( فإن كان ) الولي ( يعلم بلوغ الصبي فيها ) أي في المدة بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة ، ( أو ) كان السيد يعلم ( عتق العبد ) فيها ( بأن كان ) عتقه ( معلقا ) على شئ يوجد فيها ( انفسخت ) الإجارة ( وقت عتقه ) أي العبد ، ( و ) وقت ( بلوغه ) أي اليتيم . لئلا يفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما . وإلى أن يتصرف كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور . ( وإن لم يعلم ) الولي بلوغ اليتيم في أثناء المدة ولم يعلم السيد عتقه في أثنائها ( لم تنفسخ ) الإجارة ، لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف . كما لو زوج أمته ثم باعها أو أعتقها ( ولا تنفسخ ) إجارة اليتيم أو ماله ( بموت ) الولي ( المؤجر ولا عزله ) ، لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما الولاية عليه فلم يبطل تصرفه ، كما لو مات ناظر الوقف أو عزل هو أو الحاكم . ( ولا يرجع العتيق على سيده بشئ من الأجرة ) التي قبضها سيده حين أجره وهو رقيق لأنه ملكها بالعقد . ( لكن نفقته ) أي العتيق ( في مدة باقي الإجارة على سيده ) لأنه كالباقي في ملكه لأنه لا يملك عوض نفعه ( إن لم تكن ) نفقته ( مشروطة على المستأجر ) فإن شرطت عليه لزمته . ( ولو ورث المأجور ) بأن مات مالكه وانتقل إلى ورثته ، ( أو اشترى ) المأجور ( أو اتهب ) المأجور ( أو وصى له ) أي لانسان ( بالعين ) المؤجرة ( أو أخذ ) المأجور ( صداقا ) بأن تزوج مالكه عليه امرأة ( أو أخذه الزوج عوضا عن خلع ) أو طلاق ، ( أو ) أخذ ( صلحا أو غير ذلك ) بأن جعل عوضا في عتق أو جعالة أو إجارة ونحوها ، ( فالإجارة بحالها ) لا تبطل بذلك ، لأنها عقد لازم . ويكون المأجور ملكا