لا موقوفة ( ف ) الموقوف عليه ( كالمستأجر ) إ كانت محفورة جاز وإلا فلا ، قاله القاضي
وابن عقيل ، وقال المغني : والأولى أنه يجوز له حفر الساقية لأن الأرض له ، وله
التصرف فيها كيف شاء ، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره ( ) قال في الفروغ : فدل أن
الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة ، وفي موقوفه الخلاف ، ويجوز
قولا واحدا : گ گ ، وهو أولى ، وظاهره : لا تعتبر المصلحة ، وإذن الحاكم ، بل عدم الضرر
انتهى . قلت ينبغي أن يكون ناظر الوقف وولي اليتيم كالمستأجر إن رأى مصلحة وإلا فلا ،
وفي المنتهى : وموقوفه كمؤجرة وهي تشمل الموقوفة على معين أو غيره ( وكذا المستعير )
له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة بالأرض المستعارة كالمستأجر ، وليس له
أن يصالح على إحدائها ، وهذا ما جزم به في الانصاف ( 2 ) وغيره ، وف يه نظر لأن المستعير
لا يملك المنفعة ، فكيف يصالح عليها ؟ ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير ، وعلى تسليم
الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض ، كما يأتي فيما لو
أجرها بإذن معير ( وأن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه ، أو ) صالحه
على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كون الماء ( من سطحه ، أو ) صالحه على إجراء ماء
المطر ( في أرضه ) حال كونه ( عن أرضه ، جاز ) الصلح في ذلك ( إذا كان ما يجري ماؤه ) من
أرض أو سطح ( معلوما ) لهما ( إما بالشاهدة بصغر السطح ) والأرض ( وكبر هما ) فاشترط
معرفتهما ( ويشترط ) أيضا ( معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح ) أو إلى
الأرض ، دفعا للجهالة ( ولا تفتقر ) صحة الإجارة ( إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة ) إلى تأبيد
ذلك ( فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة ، كنكاح ، لكن قال ) ابن
كشاف القناع — صفحة 469
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٩