بسم الله الرحمن الرحيم
فصل :
( ولا يجزئ ) فيهما أي في الهدي والأضحية ( العوراء ) البينة العور . وهي ( التي انخسفت عينها . فإن كان عليها ) أي العين
( بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت ) لمفهوم ما يأتي . ولان ذلك لا ينقص لحمها ، ( ولا
تجزئ ) فيهما ( عمياء وإن لم يكن عماها بينا ) كقائمة العينين مع ذهاب إبصارهما . لان
العمي يمنع مشيها مع رفيقتها . ويمنع مشاركتها في العلف . ولان في النهي عن العوراء
تنبيها على النهي عن العمياء . ( ولا عجفاء لا تنقي ) بضم التاء وكسر القاف ، من أنقت
الإبل إذ سمنت وصار فيها نقي ، وهو مخ العظم ، وشحم العين من السمن . قاله في
المطلع . ( وهي ) أي العجفاء ( الهزيلة التي لا مخ فيها ، ولا ) تجزئ ، ( عرجاء بين
ضلعها ) بفتح اللام وسكونها أي غمزها . وصوابه : بالظاء المشالة ، كما يعلم من
الصحاح وغيره . ( وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها ) الصحيح ( إلى المرعى ولا )
تجزئ ( كسيرة ولا مريضة بين مرضها . وهو المفسد للحمها كجرب أو غيره ) لحديث
البراء بن عازب قال : قام فينا النبي ( ص ) فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء ،
كشاف القناع — صفحة 3
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣