( جماعة ) منهم صاحب الرعاية الكبرى ( فوق ثلاثة أيام . ف ) - هو ( عيب ) يثبت به للمشتري
الخيار إن لم يعلمه به ، ( فتثبت اليد عليها ) أي الدار ( وإن كانت مشغولة بمتاعه ) أي متاع البائع
ونحوه ( وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض ، كرهن ونحوه ) فتثبت اليد على الدار المرهونة
ونحوها . وإن كانت مشغولة بمتاع الراهن ونحوه ، ( قال في المغني في ) باب ( الراهن : وإن
خلى ) الراهن ( بينه ) أي بين المرتهن ( وبينها ) أي الدار المرهونة ( من غير حائل بأن فتح له باب
الدار وسلم إليه مفتاحها . صح التسليم ) أي لزم الرهن ( ولو كان فيها قماش للراهن ) وظاهره :
أنه إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها أنه لا يلزم الرهن ، إلا أن يقال : الواو بمعنى أو
( وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه ) أي المرتهن ( به ) أي بالحمل . فيلزم الرهن
لوجود القبض المعتبر ، ( ولا أجرة ) على بائع ( لمدة نقله ) متاعه من الدار المبيعة . وظاهره : ولو
طالت ( وإن أبى ) البائع ( النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه ) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه
لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق ( وإن ظهر في الأرض ) المبيعة ( معدن جامد ) لم يعلم به البائع (
فله ) أي البائع ( الخيار ) بين إمضاء البيع أو فسخه . وكذا لو ظهر فيها بئر أو عين ماء ويلزم
المشتري إعلام البائع بذلك . كما تقدم فيمن اشترى متاعا . فوجده خيرا مما اشتراه ، ( وإن باع
أرضا أو بستانا أو رهن أرضا أو بستانا أو أقر ) بأرض أو بستان ( أو أوصى به ) أي بالمذكور
من أرض أو بستان ( أو أوقفه أو أصدقه ) في نكاح ( أو جعله عوضا في خلع ) أو عتق أو جعالة
ونحوه ( أو وقفه ، أو أصدقه ) في نكاح ( أو جعله عوضا في الخلع ) أو عتق . ؤ جعالة ونحوه أو
وهبه ) أو تصدق به ( دخل أرض وغراس وبناء ، ولو لم يقل بحقوقها ) لأنهما من حقوق
الأرض . ويتبعان الأرض من كل وجه ، لأنهما يتخذان للبقاء فيها . وليس لانتهائهما مدة
معلومة بخلاف الزرع والثمرة . وفي مسألة البستان ، لأنه اسم للأرض والشجر والحائط .
بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به . ( لا ) يدخل في بيع أرض أو بستان ( شجر مقطوع
ومقلوع ) لأن اللفظ لا يتناوله . والتبعية انقطعت بانفصاله . ( فإن ) قال ( بعتك هذه الأرض وثلث
كشاف القناع — صفحة 320
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٢٠