قرب الحول لاسقاط الزكاة أو لاسقاط نفقة واجبة ، ( أو ) إلى ( دفع حق ) عليه من نحو دين
( فمنها ) أي الحيل ( لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها أو اشترى ) المقرض ( منه )
أي من المقترض ( سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض ، ومنها ) أي
الحيل ( أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها . ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف
جزء للمالك ) ، أو لجهة الوقف . ( والباقي ) من الثمر للعامل . ( ولا يأخذ المالك ) ولا الناظر ( منه
شيئا . ولا يريدان ) ذلك . ( وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها ) أو بدو صلاحها ( بما
سمياه ) أجرة ( والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في
مقابلتها ) بل قد تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية ( وقد ذكر ابن القيم في ) كتابه ( أعلام
الموقعين من ذلك صورا كثيرة جدا . يطول ذكرها . فلتعاود ) لعموم الحاجة إليها .
كشاف القناع — صفحة 317
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣١٧