بنائها ، أو ) بعتك هذه الأرض ( وثلث غراسها ونحوه ) كالربع ( لم يدخل في البيع ) من البناء
والغراس ( إلا الجزء المسمى ) لقرينة العطف ( وكذلك لو قال : بعتك نصف الأرض وربع
الغراس ) لم يتناول البيع من غراس النصف ، سوى الجزء المسمى منه ، لقرينة العطف . ( ويدخل
ماؤها ) أي ماء الأرض المبيعة ( تبعا ) لها بمعنى أن المشتري يصير أحق به كالبائع . لأنه يملكه .
إذ لا يملك إلا بالحيازة كما تقدم في البيع . ( ولو ) باع ( قرية لم تدخل مزارعها ) في البيع ( إلا
بذكرها ) أي ذكر المزارع ، بأن باعه إياها بمزارعها . ( أو ) إلا ( بقرينة كمساومة على أرضها )
أي أرض المزارع ( و ) ك ( - ذكر الزرع والغرس فيها ) أي في المزارع ، ( و ) ك ( - ذكر
حدودها ) أي المزارع ( أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها ) أي القرية . ( وفي أرضها ) التي تزرع
( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من القرائن ، ( قاله الموفق وغيره ) كالشارح . قال في الفروع :
وهو أولى . قال في الانصاف : وهو الصواب . ( وإن ) باعه القرية ، ولم يذكر مزارعها .
و ( لم تكن قرينة ) تدل على دخول مزارعها ( فالبيع يتناول البيوت والحصن ) إن كان بها
حصن ، ( و ) السور ( الدائر عليها ) أي على قرية . لأن ذلك هو مسمى القرية ، وهي مأخوذة
من القر وهو الجمع . لأنها تجمع الناس . ( وأما الغراس بين بنيانها ) أي بنيان القرية سواء
كان في البيوت أو بينها ( فحكمه حكم الغراس في الأرض ) المبيعة ، ( فيدخل ) تبعا للأرض
( كما تقدم ) قريبا . وكذا أصول البقول والباذنجان ونحوها . ( ولا يدخل زرع ولا بذره ) وكذا
لا يدخل منفصل عن القرية من نحو مفاتيح وأحجار رحى فوقية وأحبال ، وبكرات وأدلية
ونحوها ، بخلاف المتصل من عرش وخوابي مبنية وأبواب وحجر رحى سفلاني إن كانت
منصوبة ، ونحو ذلك مما يدخل في بيع دار . ( وإن باعه ) أي باع رب البستان إنسانا ( شجرة )
فأكثر من بستانه ( فله ) أي للمشتري ( تبقيتها في أرض البائع ) إن لم يشترط قلعها ( كثمر على
شجر ) بيع بعد بدو صلاحه ( ويثبت له ) أي للمشتري ( حق الاجتياز ) إليها لدلالة الحال عليه
كشاف القناع — صفحة 321
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٢١