بالتعيين كالعوض الآخر . ( ف ) - على هذا ( لا يصح ولا يجوز للمشتري ) ونحوه ( إبدالها ) أي
إبدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة ، ( ويبطل العقد ) أي البيع وما بمعناه ( ب ) - ظهور
( كونها مغصوبة ) كما لو ظهر المبيع مغصوبا . ( ويملكها ) أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد
( بائع ) ونحوه ( بمجرد ) العقد مع ( التعيين ) لها ، ( فيصح تصرفه ) أي البائع ونحوه ( فيها ) أي
في الدراهم والدنانير المعينة ( قبل قبضها ) إن لم تحتج إلى وزن أو عد ( وإن تلفت ) الدراهم أو
الدنانير المعينة قبل قبضها ( ف ) - هي ( من ضمانه ) ، أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو
عد كالمبيع المعين ، ( وإن وجدها البائع ) أي الدراهم أو الدنانير المعينة ( معيبة من غير
جنسها ) ، بأن وجد في الدراهم نحاسا أو الدنانير مسا ، ( بطل العقد ) أي البيع وما بمعناه ، لأنه
باعه غير ما سمي له . فإن كان العيب في بعضها فقد بطل العقد فيه ، أي المعيب
( فقط ) وصح في السلم بقسطه ، ( و ) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعيبة عيب ( من جنسها
خير ) البائع ونحوه ( بين فسخ ) فيردها ، ولا يطالب ببدلها . ( وإمساك بلا أرش إن كان العقد
على ) عوضين من ( جنس ) واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل . ( وإلا ) بأن كان العوضان من
جنسين ( فله أخذ أرش في المجلس ) لأن التماثل في الجنسين غير معتبر ، ( و ) له أخذ أرش
( بعده ) أي بعد المجلس ( إن جعلاه من غير جنس الثمن ) أي النقد لئلا يفضي إلى بيع
نقد بنقد مع تأخير التقابض ( كما تقدم ) تفصيله .
تنبيه : هو لغة الايقاظ . واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله ، ( يحصل التعيين
بالإشارة ) سواء ضم إليهما الاسم أو لا ( كقوله : بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم ) أو بهذه فقط
من غير ذكر الدراهم ( أو بعتك هذا بهذا ) من غير تسمية العوضين . قلت : ويحصل التعيين
بالاسم ، كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي
من الدراهم أو الدنانير ، ويعلمان ذلك ( ويحرم الربا بين المسلمين و ) يحرم الربا ( بين
المسلم والحربي في دار الاسلام ودار الحرب ، ولو لم يكن بينهما أمان ) لعموم قوله تعالى :
* ( وحرم الربا ) * وغيره من الأدلة ( ما لم يكن ) الربا ( بينه ) أي بين إنسان
كشاف القناع — صفحة 314
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣١٤