بمكة والمدينة يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز ، كما نقله في الانصاف عن
الحاوي وغيره . وليس مبنيا على المذهب . لأن رده إلى ذلك على المذهب إنما هو
إذا لم يكن له عرف ببلده ( والبر والشعير مكيلان ) وكذا الأقط . وكذا الدقيق والسويق
وسائر الحبوب والأبازير والإشنان . وكذا الجص والنورة . ويأتي في السلم أنه
يسلم فيهما وزنا ( ونحوهما ) أي نحو الجص والنورة وكذا التمر والرطب والبسر
وباقي تمر النخل . وسائر ما يجب فيه الزكاة من الثمار مثل الزبيب والفستق والبند
واللوز والبطم والعناب والمشمش والزيتون والملح ، والمائع كله من لبن وخل وزيت
وشيرج وسائر الادهان . وجعل في الروضة العسل موزونا . ( ويجوز التعامل بكيل لم
يعهد ) أي لم يتعارف ( ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص
والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعر والوبر ) والصوف ( والغزل واللؤلؤ
والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء ، واللحم والشحم والشمع والزعفران
والعصفر ، والدرس ، والورس والخبز ) إلا إذا يبس ودق وصار فتيتا فهو مكيل ، وتقدم . ( والجبن
والعنب والزبد ونحوه ) أي نحو ما ذكر . قال الموفق والشارح : يباح السمن
بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل ( وغير المكيل والموزون كالثياب والحيوان ، والجوز
والبيض والرمان والقثاء والخيار ، وسائر الخضر والبقول ، والسفرجل والتفاح
والكمثري والخوخ ونحوه ) كالإجاص وكل فاكهة رطبة ، ذكره القاضي .
كشاف القناع — صفحة 305
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٠٥