( و ) يحصل القبض ( فيما ينقل ) كالثياب والحيوان ( بنقله ) كالصبرة قال في الشرح
والمبدع : فإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه ( و ) يحصل القبض ( فيما يتناول )
وكالأثمان والجواهر ( بتناوله ) إذ العرف فيه ذلك ( و ) يحصل القبض ( فيما عدا ذلك ) المتقدم
ذكره ( من عقار ) وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ( ونحوه ) كالثمر على الشجر ( بتخليته
مع عدم مانع ) أي حائل ، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه . وإن كان فيه متاع
للبائع . قال الزركشي : ويأتي عملا بالعرف ( لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل )
كنصف فرس أو بغير ( إذن شريكه ) في قبضه ، لأن قبضه نقله . ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة
شريكه والتصرف في مال الغير بغير إذن حرام . وعلم منه : أن قبض مشاع لا ينفل ، كنصف
عقار لا يعتبر له إذن شريك . لأن قبضه تخليته . وليس فيها تصرف ( فيسلم ) البائع ( الكل )
المبيع بعضه بإذن شريكه ( إليه ) أي إلى المشتري ( ويكون سهمه ) أي الشريك ( في يد
القابض أمانة ) ذكره القاضي في المجرد ، وفي الفنون : بل عارية ( ويأتي في الهبة ) مفصلا
محررا . فإن أبى الشريك الاذن للبائع في تسليم الكل للمشتري قيل للمشتري : وكل
الشريك في القبض . ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع ( فإن أبى ) أن يوكل . أو أبى
الشريك أن يتوكل ( نصب الحاكم من يقبض ) الكل جمعا بين الحقين ، فيكون في يده لهما
أمانة أو بأجرة . والأجرة عليهما ( ولو سلمه ) بائع ( بلا إذن ) شريكه ( فالبائع غاصب ) لحصة
شريكه لتعديه بتسليمها بلا إذنه ( فإن علم المشتري ذلك ) أي أن البائع شريكا لم يأذن في
تسليم حصته وتلفت العين بيده ، ( فقرار الضمان عليه ) لحصول التلف بيده ( وإلا ) بأن لم يعلم
أنه لم يأذن ، ( ف ) - قرار الضمان ( على البائع ) لتغريره للمشتري ، ( وكذا إن جهل ) المشتري
( الشركة ) أو علمها وجهل وجوب الاذن ، ومثله يجهله . فقرار الضمان على البائع لما تقدم
كشاف القناع — صفحة 288
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٨٨