نقص الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه ، وإلا فله أخذ المبيع . ( وإن كان )
البائع ( بيع خيار لهما أو ) خيار ( لأحدهما ) من بائع أو مشتر ( لم يملك البائع مطالبته ) أي
المشتري ( بالنقد ) أي بالثمن نقدا كان أو عرضا ، إن كان الثمن في ذمته ، وإلا قبضه إن كان
معينا وسواء كان الخيار خيار مجلس أو شرط ، لأن من الخيار إن لم تنقطع علقه عن المبيع ،
( ولا ) يملك ( مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع ) إن كان له خيار لان
علقه لم تنقطع عن المبيع .
فصل :
في التصرف في المبيع
( ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملكه ) بالعقد ( ولزم ) البيع ( بالعقد ) إن
لم يكن فيه خيار كباقي المبيعات ، ( ولو كان ) المبيع ( قفيزا من صبرة أو ) كان ( رطلا من زبرة )
حديد ونحوه ، ( ولم يصح ) من المشتري ( تصرفه فيه ) أي فيما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو
زرع . ( قبل قبضه ولو ) تصرف فيه مشتر ( من بائعه ) له ( ببيع ) متعلق بتصرفه أي لم يصح بيعه
لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه . متفق عليه . وكان الطعام يومئذ مستعملا غالبا
فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما لحق توفية . ( ولا ) يصح
التصرف فيه أيضا ب ( - إجازة ولا هبة ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا الحوالة
عليه ولا ) الحوالة ( به ولا غير ذلك ) من التصرفات ، ( حتى يقبضه ) المشتري قياسا على البيع .
والمراد بالحوالة عليه أو به صورة ذلك وإلا فشرط الحوالة كما يأتي أن تكون بما في ذمة
على ما في ذمة . ( ويصح عتقه ) كما لو اشترى عشرة أعبد مثلا فأعتقها قبل قبضها ، قال في
المبدع قولا واحدا . ( و ) يصح أيضا ( جعله مهرا ويصح الخلع عليه ) لاغتفار الغرر اليسير
كشاف القناع — صفحة 280
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٨٠