( على وزن مال . فباع ملكه ) في ذلك ( صح ) البيع ، لأنه غير مكره عليه . ( ولو كره الشراء )
منه ( وهو بيع المضطرين ) قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه . أي ثمن مثله . ( ومن قال
لآخر : اشترني من زيد فإني عبده . فاشتراه ) المقول له ( فبان حرا . لم يلزمه ) أي
القائل ( العهدة ) أي عهدة الثمن الذي قبضه البائع . ( حضر البائع ، أو غاب ) لأنه إنما
وجد منه الاقرار ، دون الضمان . ( كقوله ) أي كقول إنسان لآخر ( اشتر منه عبده هذا )
فاشتراه ، فتبين حرا . فلا تلزم القائل العهدة ( ويؤدب ، هو وبائعه ) لما صدر منهما من
التغرير . ( ويرد ) كل منهما ( ما أخذه ) لأنه قبضه بغير حق ( وعنه ) أي عن الامام . رواية
( يؤخذ البائع والمقر بالثمن . فإن مات أحدهما ، أو غاب أخذ الآخر بالثمن ، واختاره
الشيخ ) قال في الانصاف وهو الصواب : قال في الفروع ( ويتوجه هذا في كل غار )
قال في الانصاف ، وما هو ببعيد . ( ولو كان الغار أنثى ) فقالت لآخر : اشترني من
هذا فإني أمته ، فاشتراها ووطئها ( حدت ) دون ( ولا مهر ) لها ، لأنها زانية مطاوعة (
ويلحقه الولد ) للشبهة ، ولو أقر شخص لآخر ( أنه عبده فرهنه فكبيع ) فلا تلزم العهدة
القائل : حضر الراهن ، أو غاب على المختار .
فصل :
الشرط ( الثاني ) من شروط البيع
( أن يكون العاقد ) من بائع ومشتر ( جائز التصرف ، وهو ) الحر ( البالغ الرشيد ) فلا
يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه ، لأنه قول يعتبر له الرضا . فلم
كشاف القناع — صفحة 172
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٧٢