يأكل تمرات رواه البخاري ، وزاد في رواية منقطعة : ويأكلهن وترا وفي شرح الهداية .
( وهو ) أي الاكل فيه ( آكد من الامساك في الأضحى ، و ) يسن ( الامساك في الأضحى حتى
يصلي ) لما تقدم ، ( ليأكل من أضحيته ، والأولى من كبدها ) لأنه أسرع تناولا وهضما ، ( إن
كان يضحي . وإلا خير ) بين أكله قبل الصلاة وبعدها ، نص عليه . لحديث الدارقطني عن
بريرة : وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته وإذا لم يكن له ذبح لم
يبال أن يأكل ( ويسن الغسل للعيد في يومها ) وهو للصلاة ، فيفوت بفواتها ، وتقدم . ( و )
يسن ( تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح ) ليحصل له الدنو من الامام من غير تخط ،
وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ، ويكون ( ماشيا إن لم يكن عذر ) لما روى الحرث عن علي قال :
من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي ، وقال : العمل على هذا عند أكثر
أهل العلم . وقال أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح . ( و ) يسن
( دنوه من الامام ) أي قربه منه كالجمعة ، ( و ) يسن ( تأخر إمام إلى ) وقت ( الصلاة ) . لحديث أبي
سعيد : كان النبي ( ص ) يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شئ يبدأ به
الصلاة رواه مسلم ( ولا بأس بالركوب في العود ) لقول علي : ثم تركب إذا رجعت .
ويسن أن يخرج ( على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه ) كتنظف . لما روى جابر أن
النبي ( ص ) : كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر . وعن
جابر قال : كانت للنبي ( ص ) حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في
صحيحه ، وكالجمعة ( والامام بذلك آكد ) لأنه منظور إليه من بين الناس ( غير
كشاف القناع — صفحة 57
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٧