للحج لا للعمرة ) ، بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر . ( فإن طاف للزيارة ) أي وحلق ( ولم
يرم ) جمرة العقبة ( ثم وطئ ففي المغني والشرح : لا يلزمه إحرام من الحل . ولا
دم عليه .
لوجود أركان الحج . وقال في الفروع : فظاهر كلام جماعة كما سبق ) لوجود الوطئ قبل ما يتم به التحلل . ( وهو بعد التحلل الأول محرم ، لبقاء تحريم الوطئ
المنافي وجود صحة الاحرام ) فيفسد إحرامه بالوطئ بعد جمرة العقبة ، قال في
المبدع : والمراد فساد ما بقي منه ، لا ما مضى . إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في
غير إحرام .
فصل :
( التاسع : المباشرة فيما دون الفرج
لشهوة بوطئ ، أو قبلة ، أو لمس . وكذا نظرة لشهوة ) لأنه وسيلة إلى الوطئ المحرم .
فكان حراما ( فإن فعل فأنزل فعليه بدنة ) نقله الجماعة . لأنها مباشرة اقترن بها الانزال ،
فأوجبتها . كالجماع في الفرج . ( ولم يفسد نسكه ) لعدم الدليل . ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه
الحد . فلم يفسده . ( كما لو لم ينزل . وكما لو لم يكن ) الانزال ( لشهوة ) والفرق بينه وبين
الصوم : أنه يفسده كل واحد من محظوراته . بخلاف الحج لا يفسده إلا الجماع . والرفث
مختلف فيه . فلم نقل بجميعه ، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال . ( وتأتي تتمة في
الباب بعده ) .
كشاف القناع — صفحة 519
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥١٩