فافعلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . ومن به سلس البول ونحوه في
معناها . ( و ) الحالة السابعة والثامنة : ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة )
كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله ، أو تضرر في معيشة يحتاجها يترك الجمع ونحوه . قال
أحمد ، في رواية محمد بن مشيش : الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو
شغل ( واستثنى جمع ) منهم صاحب الوجيز ( النعاس ) قال في الوجيز : عدا النعاس ونحوه .
( وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم ) لعموم حديث : خير صلاة
المرء في بيته إلا المكتوبة ، ( بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة . مخالفة للسنة ،
إذ السنة أن تصلي الصلوات الخمس في المساجد جماعة ، وذلك أولى من الصلاة في البيوت
مفرقة ، باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك ) الامام ( مالك ) بن أنس ( و ) الإمام محمد
بن إدريس ( الشافعي ، و ) الامام ( أحمد ، قاله الشيخ ) ثم اعلم أن الاعذار السابقة
تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين ، ثم أشار إلى الاعذار المختصة بالعشاءين .
وهي ستة فقال : ( ويجوز ) الجمع ( بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب ، زاد جمع : أو )
يبل ( النعل أو البدن ، وتوجد معه مشقة ) . روى البخاري بإسناده : أنه ( ص ) جمع بين المغرب
والعشاء في ليلة مطيرة ، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان . و ( لا ) يباح الجمع لأجل ( الظل )
كشاف القناع — صفحة 5
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥