ابن عمر : لفعله ( ص ) وأمره رواه مسلم من حديث أبي هريرة . ( ويسن ) أن يصليها ( مكانه )
نص عليه ( في المسجد ) وتقدم . ( وأن يفصل بينهما ) أي بين السنة ( وبين الجمعة بكلام أو
انتقال ) من موضعه للخبر ( ونحوه ) ، أي نحو ما ذكر . ( وليس لها ) أي الجمعة ( قبلها سنة راتبة ،
نصا بل يستحب أربع ركعات ) ، لما روى ابن ماجة أنه ( ص ) : كان يركع من قبل الجمعة
أربعا . وروى سعيد عن ابن مسعود أنه : كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع
ركعات . وقال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن أربع ركعات . ( وتقدم ) في
باب صلاة التطوع .
فصل :
( يسن أن يغتسل للجمعة )
في يومها ، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل ، نص عليه ، والأفضل فعله عند مضيه إليها
لأنه أبلغ في المقصود . وفيه خروج من الخلاف ( وتقدم ) في الأغسال المستحبة من باب
الغسل ( و ) يسن أن ( يتنظف ) للجمعة ( بقص شاربه ) يعني حفه . ( وتقليم أظفاره وقطع الروائح
الكريهة ) بالسواك وغيره ، وأن ( يتطيب بما يقدر عليه ، ولو من طيب أهله ) لما روى البخاري
عن أبي سعيد مرفوعا قال : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر
ويدهن ، ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم
ينصت إذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقوله : من طيب امرأته
كشاف القناع — صفحة 45
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٥