فيه وجمعه ) أي الساقط من شعره ( فلم يتركه ) بالمسجد ( فلا بأس بذلك ، سواء قلنا بطهارة
الشعر أو نجاسته ) لاخلاء المسجد عنه . ( وأما إذا ترك شعره فيه ، فهذا يكره ، وإن لم يكن
نجسا ) بل على القول بالنجاسة يحرم ، كالدم ( فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في
العين ) . قلت : قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث : إذا دفنه في المسجد ، لا كراهة
وكذا تقليم أظفاره .
كشاف القناع — صفحة 435
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٣٥