وأربعين من البقر . ( ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارا ، وجب في كل خمس )
منها ( شاة كالكبار ) . فتكون جذعا من الضأن ، أو ثنيا من المعز . ( وتؤخذ من المراض ) من إبل
أو بقر أو غنم ، ( مريضة ) لأن الزكاة وجبت مواساة . وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله .
ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته ، لأن القيمة تأتي على ذلك ، لكون المخرج وسطا في القيمة .
( فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات ، وذكور وإناث ، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة
كبيرة ، على قدر قيمة المالين ) للنهي عن أخذ الصغيرة والمعيبة والكريمة ، لقوله ( ص ) : ولكن
من وسط أموالكم ولتحصل المواساة . فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله
كبارا صحاحا عشرين ، وقيمته بالعكس عشرة ، وجبت كبيرة صحيحة ، قيمتها خمسة
عشر ، مع تساوي العددين ، فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى ، فكبيرة ، قيمتها ثلاثة عشر
وثلث ، وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان ( إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا
واحدة ، كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة ، أو كانت المائة وإحدى
وعشرون سخالا ، إلا واحدة كبيرة . فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها ، وفي الثانية
الشاة ) الكبيرة . ( وسخلة معها ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة ، وليس منها تكليفه ما ليس
في ماله . ( فإن كانت ) السائمة ( نوعين ، كالبخاتي ) الواحد : بختي . والأنثى : بختية . قال
عياض : هي إبل غلاظ ذات سنامين . ( والعراب ) هي جرد ملس حسان الألوان كريمة . ( و )
ك ( - البقر والجواميس ) واحدها جاموس . قال موهوب : هو أعجمي ، تكلمت به العرب . ( و )
ك ( - الضأن والمعز ، و ) ك ( المتولد بين وحشي وأهلي . أخذت الفريضة من أحدهما على
قدر قيمة المالين ) المزكيين ، فإذا كان النوعان سواء ، وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر ،
وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر . أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف .
وكذا لو كانت البقر والغنم أهلية ووحشية ، على ما تقدم من وجوب الزكاة فيها . وعلم منه :
كشاف القناع — صفحة 222
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٢٢