الفحل . وفي إحدى وستين جذعة ) لقوله ( ص ) في حديث الصدقة : فإذا بلغت إحدى وستين
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . وهي التي ( لها أربع سنين ) ودخلت في الخامسة
( سميت بذلك لاسقاط سنها ) فنجذع عنده . وهي أعلى سن يجب في الزكاة . ( وتجزئ عنها
ثنية ، لها خمس سنين بلا جبران ، سميت بذلك لأنها ألقت ثنيتها . وفي ست وسبعين
بنتا لبون ) إجماعا لقوله ( ص ) : فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون . ( وفي إحدى
وتسعين حقتان ) إجماعا لقوله ( ص ) : فإذا بلغت إحدى وتسعين ( إلى عشرين ومائة ) ففيها
حقتان طروقتا الفحل . ( فإذا زادت واحدة ) على العشرين والمائة ( ففيها ثلاث بنات لبون )
لظاهر خبر الصديق : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل
خمسين حقة . وبالواحدة حصلت الزيادة . وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي
كتبه رسول الله ( ص ) وكان عند آل عمر بن الخطاب . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : هو
حديث حسن . فإن فيه : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ( ثم تستقر
الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ) لخبر الصديق ، رواه
البخاري ، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون . وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون . وفي
مائة وخمسين ثلاث حقاق . وفي مائة وستين أربع بنات لبون . وفي مائة وسبعين حقة
وثلاث بنات لبون . وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون . وفي مائة وتسعين : ثلاث حقاق
وبنت لبون . ( ولا أثر لزيادة بعض بعير ) في شئ مما تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة ،
لما تقدم . فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من بعير لم يتغير الفرض ، وكذا سائر
الفروض من الإبل والبقر والغنم ، لا تتغير ( أو ) زيادة بعض ( بقرة أو ) بعض ( شاة ) لما تقدم .
ويأتي من الاخبار . ( فإذا بلغت ) الإبل ( مائتين اتفق الفرضان ) فإن فيها أربع خمسينات وخمس
أربعينات . ( إن شاء أخرج أربع حقاق . وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) لوجود المقتضى
كشاف القناع — صفحة 215
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢١٥