ووجهه : كونه إنكاء للعدو . وأقل في الأفعال . وأشبه بكتاب الله تعالى . وأحوط للصلاة
والحرب ( وإن كانت الصلاة مغربا صلى ب ) - الطائفة ( الأولى ركعتين ، وب ) - الطائفة ( الثانية
ركعة ) لأنه إذا لم يكن بدا من التفضيل فالأولى أحق به . وما فات الثانية ينجبر بإدراكها
السلام مع الامام . ( ولا تتشهد ) الطائفة الثانية ( معه ) أي الامام ( عقبها ) أي الثالثة . لأنه ليس
بموضع لتشهدها . بخلاف الرباعية ( ويصح عكسها ) بأن يصلي بالأولى ركعة ، وبالثانية
ركعتين ( نصا ) وروي عن علي . لأن الأولى أدركت معه فضيلة الاحرام . فينبغي أن يزيد
الثانية في الركعات ، ليحصل الجبر به . والأول أولى . لأن الثانية تصلي جميع صلاتها في
حكم الائتمام . والأولى تفعل ما بقي منفردة ( وإن كانت ) الصلاة ( رباعية غير مقصورة صلى
بكل طائفة ركعتين ) ليحصل العدل بينهم ، ( ولو صلى بطائفة ركعة وبأخرى ثلاثا صح
وتفارقه ) الطائفة ( الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد ) الأول ( وينتظر الامام الطائفة
الثانية جالسا . يكرر التشهد ) الأول إلى أن تحضر ( فإذا أتت قام ) لتدرك معه جميع الركعة
الثالثة . ولان الجلوس أخف على الامام ، لأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة
في الثالثة ، وهو خلاف السنة . قال أبو المعالي : تحرم معه ، ثم ينهض بهم . والوجه
الثاني : يفارقونه حين يقوم إلى الثالثة ، لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار ، والتشهد
يستحب تخفيفه . ولان ثواب القائم أكثر . قال في الشرح : وكلاهما جائز ( فإذا جلس
للتشهد الأخير تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق ، ثم قامت وهو جالس ، فاستفتحت )
وتعوذت ( وأتمت صلاتها ، فإذا تشهد سلم بهم ) ولا يسلم قبلهم لما تقدم . ويستحب أن
يخفف بهم الصلاة . لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف . وكذلك الطائفة التي تفارقه
تخفف الصلاة ، ( وتتم الأولى ) صلاتها بعد المفارقة ( بالحمد لله ) وحدها ( في كل ركعة ) لأنها
كشاف القناع — صفحة 14
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٤