الثلاث ، قاله في المستوعب والشرح وغيرهما . لما فيه من إضاعة المال المنهي عنها .
وصحح ابن تميم وقدمه في الفروع أنه لا يكره بل في سبعة أثواب ، ذكره في المبدع . ( و )
يكره ( تعميمه ) صوبه في تصحيح الفروع ، ( ويكفن صغير في ثوب ) واحد ، ( ويجوز ) تكفين
الصغير ( في ثلاثة ) ثياب . ( وإن ورثه ) أي الصغير ( غير مكلف ) من صغير ومجنون ( لم تجز
الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع . قاله المجد ) . وجزم بمعناه في المنتهى ( وقال ) أبو الوفاء علي
( بن عقيل : ومن أخرج فوق العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي
الجنازة ، وأعطى الحمالين ، والحفارين زيادة على طريق المروءة . لا بقدر الواجب فمتبرع ) ،
إن كان من ماله ( فإن كان من التركة فمن نصيبه ، انتهى ) . وكذا ما يعطي لمن يرفع صوته مع
الجنازة بالذكر ونحوه وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع . وما يصنع في أيامها من
البدع المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم ( وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في
قميص ولفافتين ) لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها ، ( وخنثى كأنثى ) احتياطا ( فتبسط ) من
يكفن الرجل الميت بعض ( اللفائف ) الثلاث ( فوق بعض ) ، ليوضع عليها مرة واحدة ، ولا
يحتاج إلى حمله ، ووضعه على واحدة بعد واحدة ( ويجمرها بالعود ) أو نحوه ، أوصى به
أبو سعيد وابن عمر وابن عباس . ولان هذا عادة الحي ( بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق
به ) رائحة البخور ، وإن لم يكن الميت محرما ( ثم يوضع ) الميت ( عليها ) ، أي اللفائف
( مستلقيا ) لأنه أمكن لادراجه فيها . والأولى أن يستر بثوب في حال حمله ، وأن يوضع
متوجها ( ويجعل الحنوط ، وهو أخلاط من طيب ) يعد للميت خاصة ( فيما بينها ) ، أي يذر بين
اللفائف ، و ( لا ) يجعل من الحنوط ( على ظهر ) اللفافة ( العليا ) لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة
كشاف القناع — صفحة 125
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٢٥