بالسواك رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي والمسجد كالمنزل أو أولى ، ( و ) عند
( إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام ) لأنه مظنة تغير الفم ، ( و ) عند ( اصفرار الأسنان )
لإزالته ويستاك ( عرضا بالنسبة إلى الأسنان ) لما في مراسيل أبي داود : إذا استكتم فاستاكوا
عرضا ولأنه عليه السلام : كان يستاك عرضا رواه الطبراني والحافظ الضياء وضعفه .
ولان الاستياك طولا قد يدمي اللثة ويفسد الأسنان . وقيل : الشيطان يستاك طولا . وفي
الشرح : إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى رواه
أحمد ( يبدأ ) المتسوك ( بجانب فمه الأيمن ) لحديث عائشة أن النبي ( ص ) : كان يحب التيامن
في تنعله وترجله وطهوره ، وفي شأنه كله متفق عليه . ( من ثناياه ) أي ثنايا الجانب الأيمن
( إلى أضراسه ) قاله في المطلع . وقاله الشهاب الفتوحي في قطعته على الوجيز . يبدأ من
أضراس الجانب الأيمن ( بيساره ) نقله حرب ، كانتشاره . قال الشيخ تقي الدين : ما علمت
إماما خالف فيه . وذكر صاحب المحرر في الاستنجاء بيمينه يستاك بيمينه . ويؤيده حديث
عائشة قالت : كان النبي ( ص ) يحب التيامن ما استطاع . في طهوره وترجله وتنعله وسواكه
رواه أبو داود في سننه . وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك ( بعود
لين ) يابسا كان أو رطبا ، واليابس أولى إذا ندى ( منق ) للفم ( لا يجرحه ولا يضره ولا
يتفتت فيه ) ويكره بما يجرحه أو يضره . أو يتفتت فيه لأنه مضاد لغرض السواك ( من أراك ،
أو عرجون ، أو زيتون أو غيرها ) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة ، وذكر الأزجي : لا
كشاف القناع — صفحة 84
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٨٤