عين النجاسة فتزول بالمنقي بخلاف ما قبل ( ولا يجزئ ) في الاستجمار ( أقل من ثلاث
مسحات ) لقوله عليه السلام : فليذهب معه بثلاثة أحجار رواه أبو داود ، ولقول سلمان :
نهانا يعني النبي ( ص ) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم . ( إما بحجر ذي )
ثلاث ( شعب ) لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار ، بدليل التعدية إلى في معنى
الحجارة ، ( أو بثلاثة ) أحجار وما في معناها ( تعم كل مسحة المسربة ) أي الدبر
( والصفحتين ) لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة ، بل بعضها ( مع الانقاء ) لأن الغرض
إزالة النجاسة ( ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار ، لكل حجر ثلاث شعب ، استجمر كل
واحد ) منهم ( بشعبة من كل حجر ) أجزأهم لحصول المعنى ( أو استجمر إنسان بحجر ثم
غسله ) وجففه سريعا ( أو كسر ما تنجس منه ، ثم استجمر به ثانيا ، ثم فعل ذلك ) أي الغسل
أو الكسر ( واستجمر به ثالثا أجزأه ، لحصول المعنى والانقاء ) بثلاث مسحات بمنق طاهر
( فإن لم ينق ) بثلاث مسحات ( زاد حتى ينقى ) لأن الغرض إزالة النجاسة ، فيجب التكرار إلى
أن تزول . ( ويسن قطعه على وتر إن زاد على الثلاث ) فإن أنقى برابعة زاد خامسة ، وإن أنقى
بسادسة زاد سابعة وهكذا ، لقوله عليه السلام : من استجمر فليوتر متفق عليه . ( وإذا أتى
بالعدد المعتبر ) كالسبع في الماء والثلاث في الحجر ونحوه ( اكتفى في زوال النجاسة بغلبة
الظن ) لأن اعتبار اليقين حرج ، وهو منتف شرعا ، ( وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره )
كشاف القناع — صفحة 79
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٧٩