إصبعها ) إليه ( لا بوصول حيض إليه ) بناء على أنه باطن ، وقال أبو المعالي ، وصاحب
الرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . وذكره في المطلع عن أصحابنا . فتنعكس الاحكام
غير وجوب الغسل . فلا يجب على المنصوص . وإن قلنا هو في حكم الظاهر للمشقة
والحرج ( ويستحب لغير الصائمة غسله ) خروجا من الخلاف ( وداخل الدبر في حكم
الباطن ، لا فساد الصوم بنحو الحقنة ، ولا يجب غسل نجاسته ، وكذا حشفة أقلف غير
مفتوق ) لا يجب غسل نجاسته ، ولا جنابة ما تحتها ، ( ويغسلان ) أي نجاسة الحشفة وجنابتها
( من مفتوق ) لأنها في حكم الظاهر ( ويستحب لمن استنجى ) بالماء ( أن ينضح فرجه ) أي ما
يحاذيه من ثوبه ( وسراويله ) قطعا للوسواس . وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : جاءني
جبريل فقال : يا محمد إذا توضأت فانضح حديث غريب قاله في الشرح . و ( لا )
يستحب ذلك ل ( - من استجمر ) ومن ظن خروج شئ فقال أحمد : لا تلتفت حتى تتيقن ،
واله عنه فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله ، ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما
نقله عبد الله ، وأنه لو فعل فصلى ، ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا ، وكره
الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله ، ونقل صالح أو يمسحه ، ونقل عبد الله لا يلتفت
إليه ، قاله في الفروع .
فصل :
( ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق ، كالحجر والخشب والخرق ) لأن في
بعض ألفاظ الحديث : فليذهب بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو بثلاث حثيات من تراب
رواه الدارقطني ، وقال : روي مرفوعا ، والصحيح أنه مرسل ، ولان النبي ( ص ) سئل عن
كشاف القناع — صفحة 77
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٧٧