المذهب ، قال : لم يجزئه . ونقل خطاب بن بشر : لا أدري ( وما قام مقام القيام ، وهو القعود
ونحوه ) كالاضطجاع ( للعاجز ) عن القيام أو عنه وعن القعود ، ( و ) كالقعود في حق ( المتنفل
فهو ركن في حقه ) لقيامه مقام الركن . ( و ) الثاني : ( تكبيرة الاحرام ) لحديث : تحريمها
التكبير ، ( وليست ) تكبيرة الاحرام ( بشرط ) حتى تكون من خارج الصلاة ، خلافا
للحنفية ، ( بل هي من الصلاة ) لقوله ( ص ) : إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه
مسلم . ( و ) الثالث : ( قراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد ، وكذا على المأموم )
لحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ( لكن يتحملها الامام عنه ) أي عن المأموم
للخبر . قال ابن قندس : الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم : إذا كانت
صلاة الامام صحيحة ، احترازا عن الامام إذا كان محدثا أو نجسا . ولم يعلم ذلك . وقلنا :
بصحة صلاة المأموم . فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الامام . فتكون قراءته
غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة . فلا تسقط عن المأموم . وهذا ظاهر ، لكن لم أجد من
أعيان مشايخ المذهب من استثناه . نعم ، وجدته في بعض كلام المتأخرين انتهى . وظاهر كلام
الأشياخ والاخبار : خلافه للمشقة . ( و ) الرابع : ( الركوع ) إجماعا . وسنده قوله تعالى : * ( يا
أيها الذين آمنوا اركعوا ) * وحديث المسئ في صلاته . وهو ما رواه أبو
هريرة : أن رجلا دخل المسجد فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي ( ص ) فرد عليه ، ثم قال :
ارجع فصل فإنك لم تصل . فعل ذلك ثلاثا . ثم قال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ،
فعلمني . فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن . ثم اركع حتى
تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى
تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة ، ولمسلم وعزاه عبد الحق
إلى البخاري : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر فدل على أن
كشاف القناع — صفحة 467
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٧