المصاحف . والفرض والنفل سواء ، قاله ابن حامد ( وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل ،
عند آية رحمة أو عذاب ) فيه لف ونشر مرتب . روى حذيفة قال : صليت مع النبي ( ص ) ذات
ليلة ، فافتتح البقرة . فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى . إلى أن قال : إذا مر بآية فيها تسبيح
سبح . وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ مختصر رواه مسلم . ولأنه دعاء وخير
( حتى مأموم نصا ، ويخفض صوته ) نقل الفضل : لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته .
تتمة : قال أحمد : إذا قرأ * ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) * ( القيامة :
40 ) . في صلاة وغيرها قال : سبحانك . فبلى ، في فرض ونفل . ومنع منه ابن عقيل فيهما .
فائدة : سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء . هل يحصلان له ؟ فتوقف .
ويتوجه الحصول . لخبر أبي ذر أن النبي ( ص ) قال : إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما
من كنزه الذي تحت العرش ، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم . فإنهما صلاة وقرآن
ودعاء رواه الحاكم وقال : على شرط البخاري .
فصل :
تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب
الأول : ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا . وبعضهم يسميه : فرضا ، وبعضهم
يسميه ركنا تشبيها له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به . لأن الصلاة لا تتم إلا به ، والخلف
لفظي .
كشاف القناع — صفحة 465
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٥