كالاحرام ، ( و ) يكره في الصلاة ( التلثم على الفم والأنف ) روي ذلك عن ابن عمر . ولقوله
( ص ) :
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم متفق عليه ( ولف الكم بلا سبب ) لقوله ( ص ) : ولا
أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه . زاد في الرعاية : وتشمير ، ( و ) يكره ( شد الوسط ) بفتح
السين ( بما يشبه شد الزنار ) بضم أوله . لنهي النبي ( ص ) عن التشبه بأهل الكتاب رواه أبو
داود ( ولو ) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار ( في غير صلاة ، لأنه يكره التشبه بالكفار كل
وقت ) لما تقدم ( قال الشيخ : التشبه بهم ) أي الكفار ( منهي عنه إجماعا ) لما تقدم ( وقال :
ولما صارت العمامة الصفراء ، والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ) اه ( ويكره شد وسطه على
القميص . لأنه من زي اليهود ) نقله حرب . وظاهر ما قدمه في الانصاف : لا يكره ( ولا
بأس به ) أي بشد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه ، مما لا يشبه الزنار ( على القباء ) لأنه من
عادة المسلمين . قاله القاضي ، وقال ابن تميم : لا بأس بشد القباء في السفر على غيره .
نص عليه . واقتصر عليه . قاله في الانصاف . و ( قال ابن عقيل : يكره الشد بالحياصة )
وهو رواية حكاها في المبدع وغيره . وظاهره : أن المقدم لا يكره ( ويستحب ) شد الوسط
( بما لا يشبه الزنار ) وفعله ابن عمر . قاله المجد في شرحه . وقال : نص عليه ، للخبر
( كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ) قال ابن تميم : إلا أن يشده لعمل الدنيا ، فيكره
( ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار ) لأن ذلك يبين به حجم
عجيزتها وتقاطع بدنها . والمطلوب ستر ذلك . ومفهوم كلامه : أنه لا يكره لها شد وسطها
كشاف القناع — صفحة 328
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٢٨