خيلاء . أبيح ) قال أحمد في رواية حنبل : جر الأزار وإسبال الرداء في الصلاة ، إذا لم يرد
الخيلاء فلا بأس ( ما لم يرد التدليس على النساء ) فإنه من الفحش . وفي الخبر : من غشنا
فليس منا ، ( ومثله ) أي التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح ، ك ( - قصيرة اتخذت رجلين من
خشب ، فلم تعرف ) ذكره في الفروع توجيها ، ( ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف
ساقه ) نص عليه ( وتحت كعبه بلا حاجة ) ، وعنه : ما تحتهما فهو في النار للخبر . فإن كان
لحاجة كقبح ساقه . فلا و ( لا يكره ما بين ذلك ) أي بين نصف الساق وفوق الكعب ( ويجوز
للمرأة زيادة ذيلها على ذيله ) أي الرجل ( إلى ذراع ولو من نساء المدن ) لحديث أم سلمة
قالت : يا رسول الله : كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا ، فقالت : إذن تنكشف
أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه .
والظاهر : أن المراد بذراع اليد ، وهو شبران . لما في سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال :
رخص النبي ( ص ) لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا ، ( ويحسن ) وقال في
الانصاف ، عن جماعة من الأصحاب : يسن . وجزم به في شرح المنتهى ( تطويل كم
الرجل إلى رؤوس أصابعه ، أو أكثر يسيرا ) لحديث أسماء بنت يزيد قالت : كانت يد كم
كشاف القناع — صفحة 330
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٣٠