وغسل الأيدي بها ، وكذا ) التدلك وغسل الأيدي ( ببطيخ ودقيق الباقلاء ) وهي الفول ، إن
شددت اللام قصرت ، وإن خففت مددت . ذكره في حاشيته ( وغيرها مما له قوة الجلاء ،
لحاجة ) وفي المستوعب : يكره أن يغسل جسمه بشئ من الأطعمة ، مثل دقيق الحمص أو
العدس أو الباقلاء ونحوه ( ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما يفي بعد تلك الغسلة )
لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات ، فطهرت به في مثله ، قياسا عليه . فلو
تنجس بالغسلة الرابعة مثلا ، غسل ثلاث غسلات إحداهن ( بتراب إن لم يكن ) التراب
( استعمل ) فيما سبق من الغسلات ( حيث اشترط ) التراب ، بأن كانت نجاسة كلب أو خنزير ،
أو ما تولد منهما أو من إحداهما . فإن كان استعمل فيما قبل كفى ( ويعتبر العصر ) في ( كل مرة )
خارج الماء ( مع إمكانه ) أي العصر ( فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه ) أي عن
المحل المتنجس ( ولا يكفي تجفيفه ( بدل العصر وإن لم يمكن عصره ، كالزلالي ونحوها ) من
كل ما لا يمكن عصره ( فبدقها ، أو دوسها ، أو تقليبها ) أو تثقيلها ( مما يفصل الماء عنها ) لقيامه مقام
العصر لتعذره ( ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ، ولم يرفعه منه لم يطهر ) لعدم انفصال الماء
عنه ( فإذا رفعه منه ) ولو بعد عصره مرات ( فهي غسلة واحدة ، يبني عليها ) ويتم السبع ( ولا
يكفي في العدد تحريكه ) أي الاناء في ( الماء وخضخضته ) ولو غمس الاناء في ماء كثير لم
يطهر ، حتى ينفصل عنه ، ويعاد إليه العدد المعتبر ( وإن وضعه ) أي الثوب ونحوه ( في إناء
وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبني عليها ) بعد عصره ، حتى يحصل العدد المعتبر ، ( ويطهر )
الثوب ونحوه بذلك ( نصا ) لأن الماء وارد على محل التطهير . أشبه ما لو صبه عليه في غير
إناء . وإن غمس النجس في ماء قليل ، نجس الماء ، ولم يطهر النجس . ولا يعتد بها غسلة
( وعصر كل ثوب ) ونحوه ( على قدر الامكان ، بحيث لا يخاف عليه الفساد ) للنهي عن إضاعة
المال ( وما لم يتشرب ) النجاسة ( كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله ) عنه سبع مرات
على ما تقدم ( ولا يكفي مسحه ) أي المتنجس ( ولو كان صقيلا ، كسيف ونحوه ) أي بالسيف
كشاف القناع — صفحة 216
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢١٦