تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

حكم الصلاة مع نسيان النجاسة

وأمّا الناسي ، بأن علم بالنجاسة فنسيها وصلَّى ، فعليه الإعادة في الوقت وخارجه على المشهور ، أو مذهب الأكثر ، كما عن " المعتبر " و " كشف الالتباس " و " الروض " وغيرها " 1 " . وعن " كشف الرموز " نسبته إلى الشيخ والمفيد وعلم الهدى وأتباعهم " 2 " . وعن " التنقيح " : " أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وعليه الفتوى " " 3 " . وعن ابن زهرة والحلَّي وظاهر " شرح القاضي " الإجماع عليه " 4 " . ولم ينسب الخلاف إلى متقدّمي أصحابنا إلَّا الشيخ في " الاستبصار " " 5 " الذي لم يعدّ للفتوى ، بل لرفع التنافي بين الأخبار ، فلا ينبغي عدّه مخالفاً . نعم عن " التذكرة " نسبة عدم وجوب الإعادة مطلقاً إليه في بعض أقواله " 1 " . وعلى أيّ تقدير : الشهرة محقّقة في الطبقة الأولى من أصحابنا . وقبل التكلَّم في مفاد الأخبار الخاصّة ، لا بأس بالتكلَّم في مقتضى القواعد :
هامش
" 1 " المعتبر 1 : 441 442 ، كشف الالتباس : 240 / السطر 12 ( مخطوط ) ، روض الجنان : 168 / السطر 22 ، ذخيرة المعاد : 168 / السطر 8 . " 2 " كشف الرموز 1 : 113 . " 3 " التنقيح الرائع 1 : 152 . " 4 " غنية النزوع 1 : 66 ، السرائر 1 : 271 ، شرح جمل العلم والعمل : 101 102 . " 5 " انظر السرائر 1 : 183 ، الاستبصار 1 : 184 . " 1 " تذكرة الفقهاء 2 : 490 .