تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
صلاته ، ثمّ علم ، قال : " مضت صلاته ، ولا شيء عليه " " 1 " . واحتمال أن يكون المراد فرض نسيان النجاسة " 2 " ، في غاية البعد لو لم نقل : مقطوع الخلاف ، سيّما بملاحظة ذيلها الذي لا شبهة في أنّ المراد منه الجهل لا النسيان . واحتمال أنّ الفقرة الثانية كانت رواية أُخرى مستقلَّة ذكرت في ذيلها تلفيقاً " 3 " ، بعيد لا يصار إليه . وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في دلالتها على المطلوب . وتدلّ عليه أيضاً إطلاق صدر صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : " إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، وصلَّيت فيه ، ثمّ رأيته بعد ذلك ، فلا إعادة عليك ، وكذلك البول " " 4 " . ولو نوقش فيها بدعوى ظهورها بمناسبة الإعادة وغيرها فيما لو صلَّى وأتمّها بعد رؤية الدم " 5 " ، ففيما عداها كفاية وإن أمكن إنكار المناقشة . وربّما يقال : بأنّ الإعادة مختصّة بما إذا لم يمكن نزع الثوب أو تطهيره ،
هامش
" 1 " الكافي 3 : 405 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1489 ، وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 . " 2 " انظر مرآة العقول 15 : 325 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 621 / السطر 9 . " 3 " انظر الوافي 6 : 163 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 252 / 730 ، و 2 : 223 / 880 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 2 . " 5 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 621 / السطر 8 .