تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ورواية مَسعدة بن صدقة الموثّقة ظاهراً " 3 " عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : " أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة " " 4 " . لكن بإزائها روايات ربّما يكون مقتضى الجمع العقلائي بينها وبين الأولى ، الحكم على الكراهة لولا الجهات الخارجيّة ، كموثّقة سَماعة بن مِهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة " " 5 " . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : " أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة " " 1 " . وظاهرها أنّ الكراهة في الفضّة والمفضّضة سواء ، فتكون الكراهة ظاهرة في الاصطلاحية . ولو قيل : إنّ الكراهة لأصل الآنية ، لا تنافي حرمة الشرب منها . يقال : الظاهر أنّ المراد من كراهتهما كراهة الأكل والشرب ، كما تشهد به روايته الأُخرى عنه ( عليه السّلام ) قال : " لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا آنية مفضّضة " " 2 " .
هامش
" 3 " راجع تنقيح المقال 3 : 212 / السطر 5 ( أبواب الميم ) . " 4 " قرب الإسناد : 71 / 228 ، وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 11 . " 5 " الكافي 6 : 385 / 3 ، الفقيه 3 : 222 / 1030 ، وسائل الشيعة 3 : 507 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 5 . " 1 " المحاسن : 582 / 61 ، وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 10 . " 2 " الكافي 6 : 267 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 1 .