فائدة استطرادية في أحكام الأواني والجلود
جرت عادتهم باستطراد أحكام الأواني والجلود في المقام ، وفيها مسائل :
المسألة الأُولى : حكم استعمال آنية الذهب والفضّة
لا يجوز الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب والفضّة وهو في الجملة ثابت ، ادعي عليه الإجماع " 1 " وعدم الخلاف " 2 " ، وسيأتي الكلام فيه " 3 " .
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل والشرب
وتدلّ على الأوّل جملة من الروايات من طرق الناس ، كالمروي عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنّها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة " " 4 " .
وعنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : " نهى عن الشرب في آنية الفضّة " " 5 " .
وعنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : " من يشرب في آنية الفضّة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " " 6 " .
هامش
" 1 " ذكرى الشيعة 1 : 145 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 362 ، مدارك الأحكام 2 : 379 .
" 2 " كشف الرموز 1 : 118 ، الحدائق الناضرة 5 : 504 .
" 3 " سيأتي في الصفحة 208 .
" 4 " صحيح البخاري 7 : 144 / 338 ، صحيح مسلم 4 : 300 / 4 و 5 .
" 5 " صحيح البخاري 7 : 214 / 540 ، صحيح مسلم 4 : 298 / 3 .
" 6 " صحيح مسلم 4 : 298 / 3 .