ومرسلة العلَّامة في غدير الماء " 3 " مع الدعوى المذكورة .
وذلك لمنع إصابة ماء المطر وإصابة الكرّ بواطن الأشياء ، بل ما أصابها هو الرطوبة ، وهي غير الماء عرفاً .
مع ضعف مرسلة العلَّامة ، وعدم الجابر لها ، وعدم ثبوت الإجماع على الملازمة ، سيّما مع القليل .
وأغرب منه التمسّك بمرسلة الصدوق " 1 " الحاكية لوجدان أبي جعفر ( عليه السّلام ) لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ليأكلها ، فأكلها غلامه " 2 " لأنّها قضية شخصية لا يعلم كيفية قذارة الخبز ، بل لا يعلم تأثّره من القذر ، فضلًا عن العلم بقذارة باطنه .
ويتلوه في الضعف التشبّث " 3 " برواية طهارة طين المطر إلى ثلاثة أيّام " 4 " ونحوها ممّا هي أجنبية عن المقام . مع أنّ في المطر كلاماً ربّما يلتزم فيه بما لا يلتزم في غيره .
فتحصّل ممّا ذكر : أنّ في كلّ جسم من المذكورات تحقّق الغسل بما هو معتبر فيه لإزالة النجاسة ولو بجعله مرّة أو مرّات في الماء العاصم لينفذ
هامش
" 3 " مختلف الشيعة 1 : 15 ، مستدرك الوسائل 1 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 8 .
" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 604 / السطر 30 .
" 2 " الفقيه 1 : 18 / 49 ، وسائل الشيعة 1 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 39 ، الحديث 1 .
" 3 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 603 / السطر 3 .
" 4 " الكافي 3 : 13 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 267 / 783 ، وسائل الشيعة 3 : 522 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 75 ، الحديث 1 .